الحر العاملي

175

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير . ( 437 ) 16 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ؟ قال : لا بأس ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك . ( 438 ) 17 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله . ( 439 ) 18 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه . أقول : المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة . ورواه الصدوق مرسلا ، وصرح بأنه في ماء البئر ( 1 ) .

--> 16 - التهذيب 1 : 413 / 1301 . ( 1 ) الفقيه 1 : 9 / 14 . 17 - التهذيب 1 : 413 / 1303 ، والاستبصار 1 : 29 / 74 . 18 - التهذيب 1 : 414 / 1304 ، والاستبصار 1 : 29 / 75 . ( 1 ) الفقيه 1 : 11 / 19 قطعة منه .